( مسألة 821 ) : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره ، لا يجوز
ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أمَّا الصفُّ الواقف خلفه فتصحُّ
صلاتهم جميعاً ، وكذا الصفوف المتأخِّرة وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ،
فإنَّه تصحُّ صلاة تمام الصفِّ الواقف خلف الباب لاتِّصالهم بمن هو يصلِّي في
الباب ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحَّة على من هو بحيال الباب
دون من على يمينه ويساره من أهل صفِّه .
الفصل الثالث
شرائط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد ، أُمورٌ :
الأوَّل : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصحُّ إمامة المرأة إلاَّ للمرأة ،
وفي صحَّة إمامة الصبيِّ لمثله إشكالٌ ، بل منعٌ ولا بأس بها تمريناً .
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بدَّ من إحرازها ولو
بالوثوق الحاصل من أيّ سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال .
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأُوليين ،
سواءً كان المأموم صحيح القراءة أم لا ، وأمَّا إذا كان الائتمام في الأخيرتين فلا
يعتبر في صحَّته أن تكون قراءة الإمام صحيحة ، على أساس أنَّ المأموم في
الركعتين الأوليين لا يقرأ الفاتحة والسورة ويعول في ذلك على الإمام ، فإنَّه
يتحمَّل القراءة عنه وأمَّا في الركعتين الأخيرتين فلا يتحمَّل الإمام القراءة عنه ،
فإنَّه إن التحق فيهما بالإمام وهو راكعٌ ، سقطت القراءة عنه نهائيَّاً ، وإن التحق
به فيهما وهو قائمٌ ، فعليه أن يقرأ ، فلذلك لا تعتبر في صحَّة الائتمام في هاتين
منهاج الصالحين — صفحة 322
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٢٢