الركعتين صحَّة قراءة الإمام ، بل المعتبر في صحَّته صحَّة صلاته واقعاً .
الرابع : أن لا يكون أعرابيَّاً وهو من تعرَّب بعد الهجرة ، أي أعرض عن
أرض المسلمين وبلادهم بعد الهجرة إليها والانتقال إلى أرض الكفر وبلاده ثانياً ،
ولا ممَّن جرى عليه الحدُّ الشرعيُّ .
( مسألة 822 ) : لا بأس في أن يأتمَّ الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا
كانت قرائته صحيحةً .
( مسألة 823 ) : لا تصحُّ إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ،
وتصحُّ إمامة القائم للقائم والقاعد ، كما تصحُّ إمامة القاعد لمثله ، وأمَّا إمامة
القاعد أو المضطجع للمضطجع ، فهل تصحُّ أو لا ؟
والجواب : أنَّها لا تصحُّ . وتجوز إمامة المتيمِّم للمتوضِّئ وذي الجبيرة
لغيره . والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطرّ إلى الصلاة في
النجاسة لغيره .
( مسألة 824 ) : إذا تبيَّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنَّ الإمام فاقد
لبعض شرائط صحَّة الصلاة أو الإمامة صحَّت صلاته ، إذا لم يتورَّط فيها بزيادة
في الركن كالركوع مثلا وإلاَّ أعادها ، وإن تبيَّن في الأثناء أتمَّها في الفرض الأول
وأعادها في الثاني .
( مسألة 825 ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها
اجتهاداً أو تقليداً ، فإن كان الاختلاف بينهما في نقطة يعذر فيها الجاهل وتصحُّ
صلاته واقعاً فلا بأس بالاقتداء به ، مثال ذلك إذا فرض أنَّ رأي الإمام اجتهاداً
أو تقليداً عدم تنجُّس الملاقي للمتنجِّس بالواسطة ورأي المأموم كذلك تنجُّسه ،
وعليه فإذا صلَّى الإمام في ثوب كان ملاقياً للمتنجِّس بالواسطة جاز للمأموم
منهاج الصالحين — صفحة 323
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٢٣