خاتمةٌ
يحرم استعمال أواني الذَّهب والفضَّة في الأكل والشرب ، ولا يحرم استعمالها
في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك
استعمالها فيها أيضاً ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب .
( مسألة 493 ) : الظاهر توقُّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن
الظرف ، وكونها معدَّةً لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب أو نحوهما ، فرأس
( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وقراب السيف والخنجر والسكِّين و ( قاب ) الساعة
المتداولة في هذا العصر ، ومحلُّ فصِّ الخاتم وبيت المرآة وملعقة الشاي وأمثالها ،
خارجٌ عن الآنية ، فلا بأس باستعمالها في الأكل والشرب .
( مسألة 494 ) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، وبين ما
كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس والحديد وغيرهما .
( مسألة 495 ) : لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذَّهب والفضَّة كحرز
الجواد ( عليه السلام ) وغيره .
( مسألة 496 ) : يكره استعمال القدح المفضَّض ، والأحوط استحباباً عزل
الفم عن موضع الفضَّة .
والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل
منهاج الصالحين — صفحة 197
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٧