( مسألة 327 ) : لا فرق في الميِّت الممسوس بين أن يكون كبيراً أو صغيراً
ذكراً أو أُنثى عاقلا أو مجنوناً ، ظاهراً كاليد والوجه والرجل بل وحتَّى السنِّ
والظفر وغيرها أو باطناً كاللسان ونحوه ، حتَّى ولو كان سقطاً ولجته الروح ، كما
أنَّه لا فرق في العضو الماسِّ بين أن يكون المسُّ باليد أو الرجل أو بغيرها من
المواضع الَّتي تتواجد فيها عادةً حاسَّة اللمس ، وأمَّا ما لا تتواجد فيه حاسَّة
اللمس كالشعر فلا أثر له ، بمعنى أنَّ الإنسان الحيَّ إذا أصاب بدن الميِّت ولاقاه
بشعره فقط فلا غسل عليه .
( مسألة 328 ) : لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير ، والمسِّ
الاختياريِّ والاضطراريِّ .
( مسألة 329 ) : إذا مسَّ الميِّت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسِّه . نعم ،
يتنجَّس العضو الماسُّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط
الأولى تطهيره مع الجفاف أيضاً .
( مسألة 330 ) : يجب على الأحوط الغسل بمسِّ القطعة المبانة من الميِّت إذا
كانت مشتملةً على العظم ، دون الخالية منه ، وأمَّا القطعة المبانة من الحيِّ
فالأظهر أنَّ مسَّها لا يوجب الغسل ، وإن كان الاحتياط أولى وأجدر ، أمَّا
العظم المجرَّد من الميِّت ، أو السنِّ منه ، فالأحوط استحباباً الغسل بمسِّه .
( مسألة 331 ) : إذا قلع السنُّ من الحيِّ وكان معه لحمٌ يسيرٌ ، لم يجب
الغسل بمسِّه .
( مسألة 332 ) : يجوز لمن عليه غسل المسِّ دخول المساجد والمشاهد
والمكث فيها ، وقراءة العزائم . نعم ، لا يجوز له مسُّ كتابة القرآن ونحوها ممَّا لا
يجوز للمحدث مسُّه ، ولا يصحُّ له كلُّ عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلاَّ
بالغسل ، والأحوط ضمُّ الوضوء إليه ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
منهاج الصالحين — صفحة 147
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٧