المبحث السَّابع
الأغسال المندوبة
وهي زمانيَّةُّ ، ومكانيَّةٌ ، وفعليَّةٌ :
الأوَّل : الأغسال الزمانيَّة ، ولها أفرادٌ كثيرةٌ :
منها : غسل الجمعة ، وهو أهمُّها حتَّى قيل بوجوبه لكنَّه ضعيفٌ ، ووقته
من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب على الأقوى ، وإذا فاته قضاه يوم
السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم
الجمعة ، ولو اتَّفق تمكُّنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده
يوم السبت .
( مسألة 333 ) : يصحُّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن
غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى .
ومنها : غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى الغروب على الأظهر ،
والأولى الإتيان به قبل الصلاة لتكون صلاته مع الغسل ، وغسل يوم عرفة
ووقته يمتدُّ إلى الغروب ، والأولى الإتيان به عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين
من كان في عرفات أو في سائر البلدان ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجَّة
ووقته تمام اليوم ، والليلة الاُولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر
رمضان ، وليالي القدر ، والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف
وبكاملها .
منهاج الصالحين — صفحة 148
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٨