تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
كفّارة وذلك لأصالة البراءة ولأنّه لو لم يقف أو لا ثم أتى قبل غروب الشّمس ووقف حتى يغرب لم يجب عليه شيء فكذا هنا وحكى في المنتهى عن بعض العامّة قولا باللَّزوم لحصول الإفاضة المحرّمة المقتضية للزوم الدّم فلا يسقط الَّا بدليل وهو غير بعيد وإن كان الأقرب السّقوط ولا تسقط الكفارة يعوده بعد الغروب قال رحمه اللَّه تعالى باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع أما السّند فهو ضعيف اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام إذا أتى جمعا والنّاس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشّمس فقد أدرك الحجّ يدلّ بظاهره على انّ ادراك الحجّ بادراك المشعر في وقت الاختياري وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس وامّا وقت الاضطراري فمن طلوع الشّمس إلى زوالها ثم انّ صحّة الحجّ بذلك إذا لم يترك الوقوف بعرفة عمدا أو استخفافا وبالجملة انّ من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشّمس صح حجّه ولوفاته بطل اما سند الثّاني فهو ضعيف بمحمّد بن سهل لاشتراكه وامّا إسحاق بن عبد اللَّه فهو ثقة جليل القدر وهو إسحاق بن عبد اللَّه بن سعد بن مالك الأشعري لروايته عن أبي الحسن عليه السّلام وهو من أصحابه وأصحاب أبي عبد اللَّه عليه السّلام اما المتن فلانّ ما يتضمّنه يدلّ بظاهره على انّ من فاته الموقفان الاختياريّان فقد بطل حجّه وامّا إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشّمس فقد أدرك الحجّ اما سند الثّالث فهو صحيح المتن قال سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام رجل عن مفرد الحج فإنّه الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشّمس يوم النّحر فان طلعت الشّمس من يوم النّحر فليس له حجّ ويجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل امّا سند الرّابع فهو صحيح لو كان محمّد بن الفضيل محمّد بن القاسم بن فضيل على ما أفيد والَّا فهو ضعيف اما سند الخامس فهو صحيح المتن قال جاءنا رجل بمنى فقال أنّي لم أدرك النّاس بالموقفين جميعا فقال له عبد اللَّه بن المغيرة فلا حجّ لك وسأل إسحاق بن عمّار
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 651 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي