حين غربت الشّمس قال وجبت عليه تلك السّاعة الرّكعتان فليصلَّهما قبل المغرب وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام من الرّجل يطوف الطَّواف الواجب بعد العصر أيصلَّى الرّكعتين حين يفرغ من طوافه فقال نعم ما بلغك قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يا بنى عبد المطَّلب لا تمنعوا النّاس من الصّلوة بعد العصر فتمنعوهم من الطَّواف امّا سند الرّابع فهو صحيح اما المتن سألت عن ركعتي طواف الفريضة فقال وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشّمس وعند طلوعها اما سند الخامس فهو أيضا صحيح اما المتن فهو قال سئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يدخل مكَّة بعد الغداة أو بعد العصر قال يطوف ويصلَّى الرّكعتين ما لم يكن عند طلوع الشّمس أو عند احمرارها ثمّ الشّيخ ذكر انّ هذين الخبرين محمولان على ضرب من التّقيّة لورود جملة من الاخبار بنفي كراهة فعل هذه الصّلوة في الوقتين المذكورين وفى نوادر كتاب الصّلوة حديث عن زرارة بطريق الصّدوق وهو معتمد مشهوري الصّحة وفيه إنّ صلاة ركعتي طواف الفريضة يصلَّى في كلّ ساعة فلا بأس بما ذكره الشّيخ من التّقيّة اما سند السّادس ففيه عبّاس وهو ابن عامر واما حكم بن أبي العلا فلا يحضرني الآن في الرّجال حاله اما سند السّابع فهو صحيح اما المتن فهو سألت الرّضا عليه السّلام عن صلاة طواف التّطوّع بعد العصر فقال لا فذكرت له قول بعض آبائه انّ النّاس لم يأخذوا عن الحسن والحسين إلَّا الصّلاة بعد العصر بمكة فقال نعم ولكن إذا رأيت النّاس يقيلون على شيء فاجتنبه فقلت إنّ هؤلاء يفعلون فقال ألستم مثلهم أما سند الثامن فهو أيضا صحيح اما المتن فهو سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الَّذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصّلوة أيصلَّى ركعات الطَّواف نافلة كانت أو فريضة قال لا ذكر الشّيخ إنّ الوجه في المنع من صلاة ركعتي الطواف إلى هذين الوقتين ما أشار إليه في الخبر من وقوع الطَّواف في وقت الفريضة الحاضرة فتكون أحق الوقت ولا بأس به ولو حمّل على التّقيّة كالاخبار الَّتي سلفت في معناه كان حسنا أيضا خاتمة روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 495
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٤٩٥