پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 87

پدیدآورندگان:

ص۸۷
وقال في الشرائع : لو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى [ عن ] نفسه . وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الزيادة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير ( 1 ) . ( الحديث الحادي والستون والمائة ) : حسن . وقال في الشرائع : لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته ، رجما كان أو حدا ( 2 ) . وقال في المسالك : تخير الإمام بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور ، وقيده ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور ( 3 ) . ( الحديث الثاني والستون والمائة ) : صحيح .
پاورقی
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 152 . ( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 152 . ( 3 ) المسالك 4 / 426 .