تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق . وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها أو يعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة ، روي ذلك عن علي عليه السلام ، وقد روي أن عليهما أقل من الحد ، وقريب منه قوله في المبسوط . وقال المفيد : فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار والتصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام ، والمعتمد ثبوت التعزير مطلقا ، وهو اختيار المحقق والمتأخرين ( 1 ) . ( الحديث الرابع والأربعون والمائة ) : موثق كالصحيح . ( الحديث الخامس والأربعون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 433 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 79 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي