وقال في المسالك : قد اختلف الأصحاب والروايات في المجتمعين تحت إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين . وقال الصدوق وابن الجنيد :
إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد ، وبه أخبار كثيرة ، وأجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير ، وهي مائة سوط غير سوط . وفيه نظر ، لأن هذه الروايات أكثر وأجود سندا ، وليس فيها التقييد بعدم الرحم بينهما ، وعدم القيد أجود ، لأن المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم ( 1 ) .
( الحديث السابع والأربعون والمائة ) : حسن .
( الحديث الثامن والأربعون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 433 .