( الحديث الأربعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الحادي والأربعون والمائة ) : ضعيف .
( الحديث الثاني والأربعون والمائة ) : صحيح .
وقال في الشرائع : الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد ، فإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة .
فإن عادتا قال في النهاية : قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير ( 1 ) .
( الحديث الثالث والأربعون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 161 .