تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
( الحديث السادس والأربعون والمائة ) : ضعيف . قوله : فقلت له فهو القتل يحتمل أن يكون مراد السائل السؤال عن أن القتل الذي اشتهر أنه حد لذلك هو ذلك الضرب ولا يشترط القتل . أو المراد أنه يشترط فيه القتل أم لا ، فأجاب عليه السلام أن حده ذلك الذي ذكرت لك ولا يشترط القتل . ويحتمل رجوع اسم الإشارة إلى القتل ، ليكون مفيدا للاشتراط على تأويل في قوله " أخذ السيف منه ما أخذ " قد ذكرناه في خبر سهل بن زياد ، لكنه بعيد . وقال في الشرائع : المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ، ولو تكرر ذلك منهما وتخلل التعزير حدا في الثالثة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 160 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 80 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي