( الحديث السادس والثلاثون والمائة ) : مجهول .
وقال في المسالك : لا يقام الحد في الحر والبرد المفرطين خشية الهلاك بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخر إلى اعتدال الهواء ، وذلك وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ونحو ذلك مما يراعى فيه السلامة ، وظاهر النص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب ، فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 430 .