( الحديث الثامن والعشرون والمائة ) : موثق .
( الحديث التاسع والعشرون والمائة ) : موثق .
( الحديث الثلاثون والمائة ) : صحيح .
وقال في المسالك : قد اختلف الأصحاب في حكم الحر على أقوال ، أظهرها قتله في الثالثة ، وهو قول الصدوقين وابن إدريس ، وأشهرها أنه يقتل في الرابعة اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى والأتباع والعلامة ، وأغربها أنه يقتل في الخامسة ، ذكره الشيخ في الخلاف ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 428 - 429 .