في كل ما في البدن منه اثنان ، والرجوع إلى الأرش أشبه .
( الحديث الخامس ) : ضعيف .
وقال في شرح اللمعة : وأما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار به قيمته عند مستحيلة إن أتلفه ، وبأرشه كذلك إن أعابه ، وكذا لو أتلف المسلم على الذمي المستتر خمرا أو آلة لهو مع استتاره بذلك ، فلو أظهر شيئا منها فلا ضمان على المتلف ، مسلما كان أم كافرا فيهما ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فأبطله
يمكن حمله على ما إذا كان لمسلم أو لذمي متظاهر .
وقال في القاموس : البربط كجعفر العود معرب بربط ، أي : صدر الإوز لأنه يشبهه ( 2 ) .
( الحديث السادس ) : حسن موثق .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 325 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 / 350 .