فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار .
قوله : الإبهام
أي : الإبهامين .
قوله : القصبة التي تلي القدم
أي : قصبتي الإبهامين ، وإنما جعل فيه خمس دية الإبهام لأن كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الإبهام .
قوله : وفي نقل عظامها
لعل المراد نقل العظام من واحدة منهما ليكون نصف دية الكسر ، وكذا سائر التقادير ، لكن الصواب في نقل العظام ستة عشر دينارا وثلثا دينار . وأما ما في الكتاب ، فليس بنصف دية كسر الإبهامين ولا الإبهام الواحدة كما لا يخفى ، ويؤيد ما ذكر ما مر في اليد .
قوله : وفي فكها
أي : فكهما ، أو كل واحدة منهما يحتملهما .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 665
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٦٥