تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار . قوله : الإبهام أي : الإبهامين . قوله : القصبة التي تلي القدم أي : قصبتي الإبهامين ، وإنما جعل فيه خمس دية الإبهام لأن كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الإبهام . قوله : وفي نقل عظامها لعل المراد نقل العظام من واحدة منهما ليكون نصف دية الكسر ، وكذا سائر التقادير ، لكن الصواب في نقل العظام ستة عشر دينارا وثلثا دينار . وأما ما في الكتاب ، فليس بنصف دية كسر الإبهامين ولا الإبهام الواحدة كما لا يخفى ، ويؤيد ما ذكر ما مر في اليد . قوله : وفي فكها أي : فكهما ، أو كل واحدة منهما يحتملهما .