دية الذمي ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه .
وثانيها : أنه يقتل حدا لا قصاصا لا فساده في الأرض ، فلا رد عليه ، وهو قول ابن الجنيد وأبي الصلاح .
وثالثها : أنه لا يقتل مطلقا ، وهو قول أكثر المتأخرين .
( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف أو حسن موثق .
( الحديث الرابع والعشرون ) : مجهول .
وقال في التحرير : ويثبت في الشفرين القصاص ، ولو كان الجاني رجلا فلها الدية ( 1 ) . انتهى .
وقال في الشرائع : ويثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين . ولو كان الجاني رجلا فلا قصاص وعليه ديتها ، وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه ، وهي متروكة ( 2 ) . انتهى .
ولم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 259 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 236 .