تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
دية الذمي ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه . وثانيها : أنه يقتل حدا لا قصاصا لا فساده في الأرض ، فلا رد عليه ، وهو قول ابن الجنيد وأبي الصلاح . وثالثها : أنه لا يقتل مطلقا ، وهو قول أكثر المتأخرين . ( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف أو حسن موثق . ( الحديث الرابع والعشرون ) : مجهول . وقال في التحرير : ويثبت في الشفرين القصاص ، ولو كان الجاني رجلا فلها الدية ( 1 ) . انتهى . وقال في الشرائع : ويثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين . ولو كان الجاني رجلا فلا قصاص وعليه ديتها ، وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه ، وهي متروكة ( 2 ) . انتهى . ولم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 259 . ( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 236 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 599 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي