وفي الكافي : عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حدا للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء ( 1 ) .
قوله عليه السلام : حدا
أي : حكما جاريا ، فإن كان عمدا يقتص منه ، ولا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء أن تعلق دينهم بكسبه لتقدم حق الجناية المتعلق برقبته على الدين المتعلق بكسبه أو ذمته ، ويجوز للمجني عليه استرقاقه ، وكذا في الخطأ يجوز استرقاقه . ويمكن أن يخص الحد بالقصاص ، بل هو أظهر .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
وقد أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر ، ذميا كان أم غيره إذا لم يكن معتادا لقتلهم . وأما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما ، ففيه أقوال :
أحدها : أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 307 ، ح 18 .