وفي الكافي : عن يونس أو غيره عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
قال في شرح اللمعة : في النطفة إذا استقرت في الرحم واستعدت للنشوء عشرون دينارا ، ويكفي في ثبوت العشرين مجرد الإلقاء في الرحم مع تحقق الاستقرار .
ولو أفزعه مفزع وإن كان هو المرأة فعزل ، فعشرة دنانير بين الزوجين أثلاثا . ولو كان المفزع المرأة ، فلا شئ لها . ولو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا ، لكن الأقوى عدمه ( 2 ) .
وقال أيضا : ومع اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى ، فنصف الديتين ، لصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها . وقيل : يقرع . ويتحقق الاشتباه بأن تموت المرأة ويموت الولد معها ولم يخرج مع العلم بسبق حياة الجنين ، أما سبق موته على موت أمه أو عدمه فلا أثر له ( 3 ) . انتهى .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الحر بعد تمام خلقته وقبل ولوج الروح فيه مائة دينار ، وذهب ابن الجنيد إلى أن دية الجنين مطلقا غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية ، وهو مذهب الجمهور ، وبه وردت رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله .
وفيها أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بغرة عبد أو وليدة . وقال بعضهم : كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن هذا من إخوان الكهان . ويروي سجعا كسجع الجاهلية .
ورواه الأصحاب عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حكم
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 343 ، ح 2 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 / 289 - 290 .
( 3 ) شرح اللمعة 10 / 293 - 294 .