( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف .
( الحديث الثاني عشر ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا إلا أن يزاد على القود
هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقال المفيد رحمه الله : من جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله فمات كان ضامنا لديته ، ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له . وظاهر المفيد أن الدية في مال الإمام عليه السلام .
وقال الشيخ في الاستبصار : إن الدية في بيت المال ( 1 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : مرسل .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 279 .