قال في الشرائع : لو قتل مقطوع اليد قتل عليه بعد أن يرد عليه دية اليد إن كان المجني عليه أخذ ديتها ، أو قطعت في قصاص . ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية ، قتل القاتل من غير رد ، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام ، وكذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع ( 1 ) .
انتهى .
وربما يظهر من كلام بعض الأصحاب جواز القصاص من غير رد مطلقا .
( الحديث العاشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 233 .