والاختلاف : إما لاختلاف المقومين في الأرش ، أو لمخالفة بعث ذوي عدل للمصالحة .
قال بعض الفضلاء أقول : الوجه في ذلك أولا أنه قضى بثلاثة وجوه متناقضة لأنه حكم أولا بإعطاء الدية ، وثانيا بالمصالحة ويحتاج إلى المصالحة فيما لم تكن دية معينة ، وثالثا ببعث ذوي عدل ليخرصاكم أرش الجناية .
والوجه في ذلك ثانيا أنه خالف القاعدة المقررة في الشريعة ، وهو أن للمجني عليه القود ، وفي هذا الموضع وأشباهه . وأما قوله عليه السلام " أبى الله أن يحدث " فإشارة إلى بيان مصداق القاعدة في هذا الموضع . انتهى .
وقال في المسالك : في طريق الرواية ضعف ، وعمل بها أكثر الأصحاب كالشيخ وأتباعه ، ورواه ابن إدريس وأوجب الحكومة في الكف ، ونفى عنه في المختلف البأس ( 1 ) .
( الحديث التاسع ) : حسن .
قوله عليه السلام : التي قيد منها
في الكافي بعد ذلك : أو أن كان أخذ دية يده ويقتلوه ( 2 ) - إلخ . والمعنى :
أو دية اليد التي أخذ ديتها . وفي عبارة الكافي حزازة .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 482 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 316 .