يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
ويدل على ثبوت القصاص في كسر العظم ولم يقل به أحد ، إلا أن يحمل على القطع مجازا ، وأما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، وأما مع الكسر فاختلفوا فيه ، فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة وصدع في الباقي ، والخبر حجة لهم .
( الحديث الرابع ) : حسن .
وقال في المسالك : لو جنى الأعور على عين واحدة لذي العينين بأن فقأها مثلا ، جاز الاقتصاص منه إجماعا ، لرواية محمد بن قيس ، وفي معنى الأعور خلقة من ذهب إحدى عينيه بآفة من الله تعالى . وإن كان ذهابها بجناية أوجبت قودا أو دية ، فلا إشكال في الحكم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 484 .