پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 58

پدیدآورندگان:

ص۵۸
( الحديث الخامس والتسعون ) : صحيح . قوله عليه السلام : إن كانت أدت يمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل ، بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ أصلا . ( الحديث السادس والتسعون ) : صحيح . وقال في الدروس : لو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم ولحق به الولد ، وعليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا وتصير أم ولد ، فعليه قيمتها يوم الوطء ويسقط منها بقدر نصيبه ، وفي رواية ابن سنان عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها ، واختاره الشيخ ( 1 ) . انتهى .
پاورقی
( 1 ) الدروس ص 348 .