عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه ، وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين . وقال ابن إدريس : من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم وادعى الشبهة في ذلك ، فإنه يدرأ عنه الحد . والوجه أن نقول : إن وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير ، وإن وطئ مع علم التحريم عزر ، لعدم علمه بقدر النصيب ، وإنما يتحصل بعد القسمة وتجويز أن يكون له أقل أو أكثر شبهة في إسقاط الحد ، واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان . والجواب أنه محمول على ما إذا عينها الإمام لجماعة هو أحدهم ( 1 ) .
( الحديث الحادي والمائة ) : مجهول .
( الحديث الثاني والمائة ) : موثق .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 207 - 208 .