( الحديث الثامن عشر ) : مجهول .
وقال في المسالك : إطلاق هذه الرواية وغيرها يدل على عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير والذكر والأنثى ، ومقتضى آخرها أن الخاطىء لا شئ عليه من الدية ، وإن كان إطلاقها الأول يقتضي عدم الفرق أيضا بين العمد وغيره ، ويؤيد الأخير أن هذا الحكم على خلاف الأصل ، فينبغي أن يقتصر فيه على موضع اليقين خصوصا فيما يوجب الدية على العاقلة ، والحكم مختص بالمسلم ، فلو كان ذميا احتمل عدم وجوب شئ ووجوب عشر ديته ، كما ينبه عليه إلحاقه بالجنين التام .
ولو كان عبدا فعشر قيمة .
ودلت الرواية أيضا على صرف الدية في وجوه البر عن الميت ، والمرتضى
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 584
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٨٤