التقية ، لأن ذلك مذهب كثير من العامة ( 1 ) . انتهى .
أقول : يمكن حمله على ما إذا لم يصل إلى الإفضاء المصطلح ويكون الإمساك على الاستحباب ، ولا يبعد عندي أن يكون أصله ما رواه الصدوق من كتاب نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال : في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ، فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة ، فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها إمساكها ، لأنها لا تصلح للرجال ( 2 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف على المشهور .
قوله : على التي فعلت عقلها
إن كان الإفضاء فالعقل الدية ، وإن كان الاقتضاض فمهر المثل مجازا .
( الحديث العشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إذا رعد فطار
أي : ذهب عقله من الخوف .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 295 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 111 .