( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
وقال في الروضة : لو كسر عصعصه بضم عينيه ، وهو عجب الذنب أي عظمه فلم يملك غائطه ففيه الدية ، لصحيحة سليمان بن خالد . والبعصوص هو العصعص لكن لم يذكره أهل اللغة ، فمن ثم عدل المصنف عنه . قال الراوندي : البعصوص عظم رقيق حول الدبر .
ولو ضرب عجانه بكسر العين ، وهو ما بين الخصية والفقحة فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدية أيضا في رواية إسحاق ، ونسبه إلى الرواية لأن إسحاق فطحي وإن كان ثقة ، والعمل بروايته مشهور كالسابق ، وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافا ( 1 ) . انتهى .
وقال في القاموس : البعصوص بالضم كعصفور عظم الورك ( 2 ) . انتهى .
وقال أيضا في الروضة : في الإفضاء الدية ، وهو تصيير مسلك البول والحيض واحدا . وقيل . مسلك الحيض والغائط ، وهو أقوى في تحققه ، فتجب الدية بأيهما كان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 251 - 252 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 / 266 .
( 3 ) شرح اللمعة 10 / 239 .