قال العلامة الأردبيلي رحمه الله : لعل المراد بقوله " فلا شئ " الثاني نفي الدية ، وبالأول غير الدية والنفقة ، فالمفضاة البالغة لا شئ لها غير المهر والنفقة على ما كان ، ولغير البالغة الدية والمهر والنفقة وإن فارقها . انتهى .
وقال في التحرير : في إفضاء الرجل زوجته بالوطء قبل تسع سنين الدية خمسمائة دينار وحرمت عليه أبدا ، وعليه المهر والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما .
وإن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ فلا شئ عليه ، لأنه فعل مأذون فيه شرعا ، وفي رواية السكوني عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة - إلخ .
ولو أفضاها غير الزوج ، فالدية خاصة . وهل يشترط عدم البلوغ حينئذ ؟
فيه نظر ، أقربه العدم ، سواء كان زنى بإكراه لها أو بدونه أو بوطئ شبهة ( 1 ) .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
( الحديث الثامن عشر ) : ضعيف على المشهور .
وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 271 .