تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
قال العلامة الأردبيلي رحمه الله : لعل المراد بقوله " فلا شئ " الثاني نفي الدية ، وبالأول غير الدية والنفقة ، فالمفضاة البالغة لا شئ لها غير المهر والنفقة على ما كان ، ولغير البالغة الدية والمهر والنفقة وإن فارقها . انتهى . وقال في التحرير : في إفضاء الرجل زوجته بالوطء قبل تسع سنين الدية خمسمائة دينار وحرمت عليه أبدا ، وعليه المهر والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما . وإن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ فلا شئ عليه ، لأنه فعل مأذون فيه شرعا ، وفي رواية السكوني عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة - إلخ . ولو أفضاها غير الزوج ، فالدية خاصة . وهل يشترط عدم البلوغ حينئذ ؟ فيه نظر ، أقربه العدم ، سواء كان زنى بإكراه لها أو بدونه أو بوطئ شبهة ( 1 ) . ( الحديث السابع عشر ) : صحيح . ( الحديث الثامن عشر ) : ضعيف على المشهور . وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 271 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 531 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي