پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 514

پدیدآورندگان:

ص۵۱۴
باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل ( الحديث الأول ) : ضعيف . وقال في الشرائع : إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا قال في النهاية : للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل . والأشبه أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته ، ولا يرد على مولى العبد