قوله عليه السلام : ليس عليك ذاك
الخطاب للمرأة ، أي : نذرت أمرا لم يكن عليك لازما ، بل لا يصير لازما بالنذر أيضا ، فصرت أنت سبب ذلك . أو الخطاب لصاحب البعير ، أي : إنما نذرت المرأة ذلك ، فليس عليك دية . والأول أظهر .
( الحديث الثامن والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث التاسع والعشرون ) : موثق أو ضعيف .
قوله : ولا يضمنه إذا عقر بالليل
لعله محمول على ما إذا جرح خارج الدار لآخر الخبر . وغيره .
قوله : فهم ضامنون
عليه فتوى الأصحاب . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : إطلاق النص والفتوى
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 481
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٨١