تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
والقائد يضمن جناية يديها ، وفي جناية رأسها ما مر من الخلاف ، ويظهر من هذا الخبر تفصيل آخر . ويمكن حمله على المشهور ، بأن يكون المراد به ما يطأ عليه باليدين والرجلين جميعا ، ويكون الضمان باعتبار اليدين . قوله عليه السلام : إلا أن يضربها الاستثناء منقطع ، أي : يضمن حينئذ الضارب . قوله عليه السلام : ضمن رجلا هذا الحكم مقطوع به في كلامهم ، وقالوا بضمان قيمته عند مستحليه . ( الحديث الثاني عشر ) : صحيح . وعليه الفتوى . ( الحديث الثالث عشر ) :