والقائد يضمن جناية يديها ، وفي جناية رأسها ما مر من الخلاف ، ويظهر من هذا الخبر تفصيل آخر . ويمكن حمله على المشهور ، بأن يكون المراد به ما يطأ عليه باليدين والرجلين جميعا ، ويكون الضمان باعتبار اليدين .
قوله عليه السلام : إلا أن يضربها
الاستثناء منقطع ، أي : يضمن حينئذ الضارب .
قوله عليه السلام : ضمن رجلا
هذا الحكم مقطوع به في كلامهم ، وقالوا بضمان قيمته عند مستحليه .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
وعليه الفتوى .
( الحديث الثالث عشر ) :
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 474
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧٤