قوله عليه السلام : والمعدن جبار
أي : إذا انهار على من يعمل فيه ، أو إذا وقع رجل في الحفر التي حصلت بسبب إخراج المعدن .
( الحديث السادس عشر ) : مرسل .
قوله عليه السلام : لا يغرم
في الكافي : لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة ( 1 ) . وهو الظاهر ، فالمراد بها البهائم التي اعتيد إرسالها .
( الحديث السابع عشر ) : ضعيف .
( الحديث الثامن عشر ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 351 ، ح 1 .