أنه يلزمه ابتداء تكليف الإحضار والحبس ، فإن مات القاتل فالدية . ويمكن حمله على المشهور .
( الحديث السابع ) : ضعيف .
قوله : استأجره
الظاهر رجوع الضمير إلى الغلام ، أي : استأجر الغلام بأجرة ومعيشة الغلام من تلك الأجرة .
ثم اعلم أن الأصحاب فرضوا ذلك فيما إذا ركب عبده دابته ، فمنهم من قال بكون الضمان مطلقا على المالك ، والأكثر قالوا به فيما إذا كان العبد صغيرا ، ولعل عدم ضمانه للغلام لأنه استأجره وأركبه لمصلحته ولم يفرط في حفظه .
قوله : فأجراه في الحلبة
قال الجوهري : الحلبة بالتسكين خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج من إصطبل واحد ، كما يقال للقوم إذا جاؤوا من كل أوب للنصرة قد أحلبوا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 115 .