فيه ، فمنهم من حكم بالضمان مطلقا ، ومنهم من فصل بنحو ما مر .
الثالث : نصب الميازيب وإخراج الرواشن وما يتلف بسببها ، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى .
( الحديث العاشر ) : ضعيف أو موثق .
قوله عليه السلام : إذا استقل البعير بحمله
أي : إذا شد المالك متاعه على البعير وسلمه إلى صاحب البعير ، فهو له ضامن إلى أن يبلغه الموضع الذي شرط الإيصال إليه ، وحمل على أنه يجب عليه حفظه ويضمن مع التفريط لا بدونه .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
والمشهور بين الأصحاب أن راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ، واختلفوا فيما تجنيه برأسها ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان ، لمساواته لليدين في التمكن من حفظه ، وفي الخلاف إلى عدمه اقتصارا على مورد النص ، والأكثر على الأول . ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن . ولو ضربها غيره ضمن الضارب ، وكذا السائق يضمن جنايتها .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 473
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧٣