قوله عليه السلام : فإن عليها الدية
بهذا التفصيل قال الشيخ في النهاية وابن حمزة والمحقق وجماعة .
وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته : في سند هذه الروايات ضعف مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم . خطأ محض ، وطلب العجز لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطإ وغيره ، فكان القول بوجوب ديته على عاقلتها أقوى ، وهو خيرة أكثر المتأخرين . انتهى .
واختار المفيد وسلار لزوم الدية في مالها مطلقا .
أقول : الروايات وإن ضعفت أسانيدها بعضها منجبر بالشهرة بين القدماء .
( الحديث السادس ) : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أنه يلزمه : أما إحضاره ، أو الدية . وظاهر الخبر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 470
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧٠