وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ولو ثبت كذبها إما لقصور سن من أحضرته عن الولد المطلوب قطعا ، أو زيادته أو غير ذلك ، لزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله ، لأنها لا تدعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها . ولو ادعت الموت فلا ضمان . وحيث تحضر من يحتمله يقبل وإن كذبت سابقا ، لأنها أمينة ما لم يعلم كذبها . انتهى .
وظاهر قوله " وزعم أهلها " أن أهل الأم يشهدون بالمغايرة ، ومع شهادتهم يشكل القول بقبول قول الظئر ، إلا أن يحمل على ما إذا لم يثبت بقولهم إما لعدم شرائط القبول ، أو لعدم جزمهم في الشهادة ، إذ ليس في الخبر إلا أنهم يقولون لا نعرفه ، وهو لا يدل على شهادتهم على المغايرة .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
وعليه فتوى الأصحاب .
( الحديث الخامس ) : ضعيف بإسناده الثلاثة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 469
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦٩