فيما لو وجد ميتا عدم الضمان ، وهو خيرة ابن إدريس ( 1 ) .
قوله : فأمر أخاه
قال الشهيد الثاني رحمه الله : جاز استناد الحكم بالقتل في الثانية إلى إقراره وأمر الغلام أولا به لاستخراج ما فعلاه تهديدا وحيلة على الإقرار .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 493 .
مساهمون: العلامة المجلسي