تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

باب ضمان النفوس وغيرها

( الحديث الأول ) : مجهول . وقال في الشرائع : من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ، فهو له ضامن حتى يرجع إليه ، فإن عدم فهو ضامن لديته . وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام بينة فقد بريء ، وإن عدم البينة ففي القود تردد ، والأصح لا قود وعليه الدية في ماله ، وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ، ولعل الأشبه أنه لا يضمن ( 1 ) . وقال في المسالك : قال الشيخ : فقيل مطلقا ما لم يدع قتله على غيره فتجب الدية ، والمحقق حكم بالدية ، فيمكن حمل الخبر على الإقرار ، والمحقق رجح
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 252 .