باب ضمان النفوس وغيرها
( الحديث الأول ) : مجهول .
وقال في الشرائع : من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ، فهو له ضامن حتى يرجع إليه ، فإن عدم فهو ضامن لديته . وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام بينة فقد بريء ، وإن عدم البينة ففي القود تردد ، والأصح لا قود وعليه الدية في ماله ، وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ، ولعل الأشبه أنه لا يضمن ( 1 ) .
وقال في المسالك : قال الشيخ : فقيل مطلقا ما لم يدع قتله على غيره فتجب الدية ، والمحقق حكم بالدية ، فيمكن حمل الخبر على الإقرار ، والمحقق رجح
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 252 .