وقيل : إن كان صغيرا مميزا فلا قود ، وتجب الدية متعلقة برقبته ، وإن كان غير مميز فالقود على السيد ، وإن كان كبيرا فالقود متعلق برقبته كما مر ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط وعليه العمل .
وللشيخ قول رابع في الاستبصار ، وهو إن كان سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد السجن ، وإن كان نادرا قتل العبد وخلد السيد السجن جمعا ، وفي المسألة أقوال نادرة ( 1 ) .
( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف على المشهور .
وحمل أيضا على المميز . قال ابن الجنيد : لو أمر رجل رجلا عاقلا عالما بأن الأمر ظالم بقتل الرجل فقتله ، أقيد القاتل به وحبس الأمر في السجن حتى يموت وإذا كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته إتلافه نفسه أزلت القود عنه وأفدت الأمر ، وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له وأمر له بالتكفير لتولي القتل بنفسه .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 458 .