تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
في الأخير ، ولا وجه له بعد ورود الخبر الصحيح . قال المحقق : إذا أكرهه على القتل ، فالقصاص على المباشر دون الأمر . ولا يتحقق الإكراه في القتل ويتحقق فيما عداه ، وفي رواية علي بن رئاب يحبس الأمر بقتله حتى يموت . هذا إذا كان المشهور بالغا عاقلا ، ولو كان غير مميز كالطفل والمجنون ، فالقصاص على المكره ، لأنه بالنسبة إليه كالآلة ، ويستوي في ذلك الحر والعبد . ولو كان مميزا عارفا غير بالغ وهو حر ، فلا قود والدية على عاقلة المباشر . وقال بعض الأصحاب : يقتص منه إن بلغ عشرا ، وهو مطرح . وفي المملوك المميز تتعلق الجناية برقبته ولا قود ، وفي الخلاف إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية ، والأول أظهر ( 1 ) . ( الحديث الحادي عشر ) : موثق . وحمل في المشهور على ما إذا كان غير مميز . قال الشهيد الثاني قدس سره : وأما المميز غير البالغ إذا كان مملوكا ، فقيل : تتعلق الجناية برقبته ، وعلى السيد إذا كان هو المكره السجن كما مر . وهو قول الشيخ في النهاية . وقيل : إن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على السيد ، وهو قول الشيخ في الخلاف ، ولم يفرق في إطلاق كلامه بين المميز وغيره .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 199 - 200 .