پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 417

پدیدآورندگان:

ص۴۱۷
ويكون العتق التزاما بالفداء ولهذه الرواية ، وقيد في القواعد الصحة بيسار المولى وقيل : لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها . ( الحديث التسعون ) : مجهول . وذكر الشيخ في الاستبصار خبر محمد بن قيس ثم هذا الخبر فقال : الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير ، فنقول : يحسب ويؤدي منه بحساب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه ، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير ( 1 ) . وقال الصدوق رحمه الله : إذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه ، فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه . انتهى . والمشهور العمل بخبر محمد بن قيس كما أومأنا إليه وطرح هذا الخبر لجهالته .
پاورقی
( 1 ) الاستبصار 4 / 277 .