ولا خلاف في عدم قتل الحر بالعبد مع عدم الاعتياد . وأما معه فقيل : يقتل سواء كان عبده أو عبد غيره . وقيل : لا يقتل مطلقا . وعلى الأول ففي قتله قصاصا فيرد عليه فاضل ديته عن القيمة ، أو حدا لإفساده فلا يرد عليه شئ وجهان ، وذهب أكثر القائلين به هنا إلى الثاني ، وهو الظاهر من الأخبار ، وحمل غرامة الثمن على ما إذا لم يرد على الدية لما سيأتي .
( الحديث السابع والأربعون ) : موثق أو ضعيف .
( الحديث الثامن والأربعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا يقتل العبد بالحر
إجماعي .
( الحديث التاسع والأربعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 391
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩١