پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 392

پدیدآورندگان:

ص۳۹۲
قوله عليه السلام : لا يقتل حر بعبد لعله تفسير وتخصيص للآية ، إذ ظاهرها عدم قتل العبد أيضا بالحر ، لكنه خرج بالإجماع والأخبار ، وكذا الذكر والأنثى من الجانبين . ( الحديث والخمسون ) : صحيح . ويدل على عدم لزوم الدية بسراية القصاص في الجراحات ، وبإقامة الحدود غير القتل إذا مات بها من غير تفريط ، وبهذا الإطلاق قال الشيخ في النهاية وجماعة . وقال المفيد : من جلده إمام حدا في حق من حقوق الله فمات لم تكن له دية ، وإن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته ، ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له ، واختاره الشيخ في الاستبصار ، والأول أقوى . ( الحديث الحادي والخمسون ) : مجهول .