( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح بالسند الأول ، ومجهول بالسند الثاني .
( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والأربعون ) : ضعيف .
والمشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه ، ورود في هذا الخبر وخبر آخر عن السكوني أنها عشر دية أمه ، ولم يعمل بها الأكثر ، وحملها العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة .
ثم اعلم أنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيه الذكر والأنثى أم لا ؟ والأشهر عدم التفاوت ، وفرق الشيخ في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته وفي الأنثى عشر ديتها ، فعليه يمكن حمل الخبرين على الأنثى ، لكن الحمل مع عدم المعارض مشكل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 389
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٩