أحدها : أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه .
وثانيها : أنه يقتل حدا لا قصاصا لا فساده في الأرض ، وهو قول ابن الجنيد وأبي الصلاح ، فلا رد عليه .
وثالثها : أنه لا يقتل مطلقا ، وهو قول ابن إدريس وأكثر المتأخرين .
( الحديث السابع والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : موثق .
وحملت الدية على فضلها .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 387
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٧