پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 367

پدیدآورندگان:

ص۳۶۷
( الحديث السادس عشر ) : حسن . ( الحديث السابع عشر ) : مرسل . ( الحديث الثامن عشر ) : صحيح . وقال في المسالك : إذا قتل الشخص عمدا وعليه دين ، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيره من أمواله ، وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها ؟ قولان ، أحدهما وهو مختار المحقق وابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه نعم ، لأن