( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
وعدم جواز عفو الإمام عن القصاص والدية حيث هو الولي هو المشهور بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعا ، والمستند هذه الصحيحة ، وذهب ابن إدريس إلى الجواز كغيره من الأولياء ، بل هو أولى ، ولا يخلو من قوة .
ولا يبعد حمل الخبر على التقية ، لأنه على أصولهم الحق للمسلمين لا له فلا يجوز عفوه ، ويؤيده قوله " فيجعلها في بيت مال المسلمين " ، والخوض فيها قليل الجدوى .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : على الإمام أن يعرض
الظاهر أنه على التفضل ليرغبوا في الإسلام ، وإلا فميراثه له عليه السلام ، وعمل الصدوق رحمه الله في المقنع بهذه الرواية .
وقال العلامة في التحرير : لو قتل مسلم مسلما ولا وارث له سوى الكافر كان
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 363
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٣