وقوله عليه السلام " عفو كل ذي سهم جائز " يدل بعمومه على أن للنساء أيضا العفو ، وسيأتي القول فيه .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
ومشتمل على حكمين : الأول منهما إجماعي ، وهو أنه إذا قتل رجلين وعفا أولياء أحدهما لم يسقط قود أولياء الآخر . والثاني ما مضى والكلام فيه كما سبق .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
وظاهره أيضا عدم جواز القود مع عفو البعض ، وعلى المشهور محمول على ما إذا رضوا ، مع أنه يمكن حمله على غير العمد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 360
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٠