( الحديث الخامس ) : ضعيف على المشهور ، أو حسن موثق .
( الحديث السادس ) : صحيح .
ولم أر قائلا به ، ويظهر من الكليني العمل به .
( الحديث السابع ) : مجهول .
وقال في الشرائع : يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ . وقيل : لا يرث القصاص إلا العصبة دون الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها ، وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود ، وهو الأظهر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 228 .